or=red]]السؤال:
من أين يحرم المسافر عن طريق الطائرة ؟
الجواب :
أما إذا كان يسافر إلى المدينة ، من الممكن أن يسافر بطائرة إلى المدينة ، ومن الممكن أن يسافر بطائرة إلى جدة ثم من هناك يذهب إلى المدينة أولاً ثم يحرم من ذي الحليفة أو من أي ميقات يمر به إن كان يأتي من طريق أخرى ، أما إن كان سافر إلى جدة وهو على قصد التوجه إلى مكة المكرمة فإنه يلبس إحرامه في آخر مطار يطير منه أو في نفس الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات، وعندما يتحرى قرب الوصول إلى الميقات فإنه يبدأ بالإهلال بالحج أو بالعمرة ، والله تعالى أعلم .
بالنسبة للإحرام هل تلزم له ركعتان تسميان بركعتي الإحرام ؟
الجواب :
أما اللزوم فلا ، ولكن الإنسان إن أراد الإحرام ينبغي له إما أن يحرم على أثر صلاة صلاها كأن يحرم على أثر صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر ، أو أن يحرم بعد أن يركع ركعتين ليكون قد أحرم بعد صلاة كما أحرم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة .
السؤال:
الحاج الذي يريد الإفراد يأتي من المدينة ويحرم من ذي الحليفة مثلاً هل يلزمه أن يأتي مباشرة ويبيت في مكة ثم في صباح اليوم الثاني يحرم من مكة وينطلق إلى منى ؟
الجواب :
بما أنه قصد الحج وأمّ وجهه نحو البيت الحرام لأجل أداء شعيرة الحج فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم فإن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما حدد المواقيت قال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ( هن لهن ): أي هذه المواقيت لهذه الأماكن المخصصة المعلومة. ( ولمن أتى عليهن ) لمن أتى من هذه الأماكن، لمن أتى من بلاد بعيد ولكن دخل من هذه الأماكن كأن يدخل من طريق المدينة المنورة فإنه يحرم من ذي الحليفة ، أو يدخل من الجهة التي تمر على قرن المنزل كأن يكون آتياً من منطقة بعيدة من نجد ويمر على نجد ثم إلى قرن المنازل فإنه يحرم من ذلك المكان، أو يكون آتياً من العراق فيحرم من ذات عرق ، أو يكون آتياً من اليمن فيحرم من يلملم ، أو يكون آتياً من الشام أو من مصر فيحرم من الجحفة. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة ) .
فمن أراد الحج أو أراد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراد من حج أو عمرة . ثم إن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة قال : خذوا عني مناسككم . وقد ذهب إلى حيث ذهب ، من الناس من كان محرماً بالحج ، ومن الناس من كان قارناً بين الحج والعمرة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك أن كل من كان محرماً أن يتحلل بعمرة إلا من كان سائقاً للهدي وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة .
ومعنى هذا أن من الناس من كان مهلاً بالحج ، ومن الناس من كان مهلاً بعمرة وحجة معا ، ولربما كان بعضهم من أول الأمر متمتعا قد يكون هكذا ، ولكن لم يتجاوز أحد منهم الميقات إلا وهو محرم ، فلا يجوز لأي أحد أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم ، والله تعالى أعلم .
السؤال:
إذا أتى رجل من جهة المدينة أو من جهة قرن المنازل وأحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة هل يذهب ويمكث في مكة دون أن يطوف ودون أن يؤدي شيئاً من المناسك ؟
الجواب :
أما الطواف فمختلف فيه قيل يطوف طواف القدوم من غير أن يسعى لأنه إن سعى كانت عمرة، وقيل ليس له أن يطوف إلا إذا أراد أن يتحلل بعمرة .
وهو لا ريب يجوز له أن يتحلل بعمرة ذلك أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام أمر عندما جاءوا محرمين أمر كل من كان محرماً ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ، أن يجعل إحرامه إحرام عمرة إلا إن كان سائقاً للهدي ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول: ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه)(البقرة: من الآية196) .
وللهدي ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني ، فالميقات المكاني هو الحرم لا يجوز أن ينحر الهدي في غير الحرم ، والميقات الزماني هو بعد أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ويرمي جمرة العقبة؛ لأن هذا الميقات بيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم بفعله وقال : خذوا عني مناسككم .
ولذلك من الخطأ ما يفعله كثير من الناس من التهاون بحيث إنهم يتمتعون بالعمرة إلى الحج ولكنهم يؤدون هدي التمتع ما بين العمرة والحج مع أن الموجب لهذا الهدي إنما هو الإحرام بالحج ولا يقاس على ذلك الصوم صوم الثلاثة أيام التي تكون في الحج لأن هذه الثلاثة الأيام يجوز صيامها قبل الإحرام بالحج بسبب أن الأغلب من الصوم هو سبعة أيام يصومها الإنسان بعد فراغه من الحج فلذلك كان تقديم ثلاثة أيام لا حرج فيه فمن هنا كان لا بد من أن يمنع أن ينحر قبل أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ، والله تعالى أعلم .
[/center]
من أين يحرم المسافر عن طريق الطائرة ؟
الجواب :
أما إذا كان يسافر إلى المدينة ، من الممكن أن يسافر بطائرة إلى المدينة ، ومن الممكن أن يسافر بطائرة إلى جدة ثم من هناك يذهب إلى المدينة أولاً ثم يحرم من ذي الحليفة أو من أي ميقات يمر به إن كان يأتي من طريق أخرى ، أما إن كان سافر إلى جدة وهو على قصد التوجه إلى مكة المكرمة فإنه يلبس إحرامه في آخر مطار يطير منه أو في نفس الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات، وعندما يتحرى قرب الوصول إلى الميقات فإنه يبدأ بالإهلال بالحج أو بالعمرة ، والله تعالى أعلم .
بالنسبة للإحرام هل تلزم له ركعتان تسميان بركعتي الإحرام ؟
الجواب :
أما اللزوم فلا ، ولكن الإنسان إن أراد الإحرام ينبغي له إما أن يحرم على أثر صلاة صلاها كأن يحرم على أثر صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر ، أو أن يحرم بعد أن يركع ركعتين ليكون قد أحرم بعد صلاة كما أحرم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة .
السؤال:
الحاج الذي يريد الإفراد يأتي من المدينة ويحرم من ذي الحليفة مثلاً هل يلزمه أن يأتي مباشرة ويبيت في مكة ثم في صباح اليوم الثاني يحرم من مكة وينطلق إلى منى ؟
الجواب :
بما أنه قصد الحج وأمّ وجهه نحو البيت الحرام لأجل أداء شعيرة الحج فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم فإن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما حدد المواقيت قال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ( هن لهن ): أي هذه المواقيت لهذه الأماكن المخصصة المعلومة. ( ولمن أتى عليهن ) لمن أتى من هذه الأماكن، لمن أتى من بلاد بعيد ولكن دخل من هذه الأماكن كأن يدخل من طريق المدينة المنورة فإنه يحرم من ذي الحليفة ، أو يدخل من الجهة التي تمر على قرن المنزل كأن يكون آتياً من منطقة بعيدة من نجد ويمر على نجد ثم إلى قرن المنازل فإنه يحرم من ذلك المكان، أو يكون آتياً من العراق فيحرم من ذات عرق ، أو يكون آتياً من اليمن فيحرم من يلملم ، أو يكون آتياً من الشام أو من مصر فيحرم من الجحفة. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة ) .
فمن أراد الحج أو أراد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراد من حج أو عمرة . ثم إن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة قال : خذوا عني مناسككم . وقد ذهب إلى حيث ذهب ، من الناس من كان محرماً بالحج ، ومن الناس من كان قارناً بين الحج والعمرة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك أن كل من كان محرماً أن يتحلل بعمرة إلا من كان سائقاً للهدي وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة .
ومعنى هذا أن من الناس من كان مهلاً بالحج ، ومن الناس من كان مهلاً بعمرة وحجة معا ، ولربما كان بعضهم من أول الأمر متمتعا قد يكون هكذا ، ولكن لم يتجاوز أحد منهم الميقات إلا وهو محرم ، فلا يجوز لأي أحد أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم ، والله تعالى أعلم .
السؤال:
إذا أتى رجل من جهة المدينة أو من جهة قرن المنازل وأحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة هل يذهب ويمكث في مكة دون أن يطوف ودون أن يؤدي شيئاً من المناسك ؟
الجواب :
أما الطواف فمختلف فيه قيل يطوف طواف القدوم من غير أن يسعى لأنه إن سعى كانت عمرة، وقيل ليس له أن يطوف إلا إذا أراد أن يتحلل بعمرة .
وهو لا ريب يجوز له أن يتحلل بعمرة ذلك أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام أمر عندما جاءوا محرمين أمر كل من كان محرماً ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ، أن يجعل إحرامه إحرام عمرة إلا إن كان سائقاً للهدي ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول: ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه)(البقرة: من الآية196) .
وللهدي ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني ، فالميقات المكاني هو الحرم لا يجوز أن ينحر الهدي في غير الحرم ، والميقات الزماني هو بعد أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ويرمي جمرة العقبة؛ لأن هذا الميقات بيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم بفعله وقال : خذوا عني مناسككم .
ولذلك من الخطأ ما يفعله كثير من الناس من التهاون بحيث إنهم يتمتعون بالعمرة إلى الحج ولكنهم يؤدون هدي التمتع ما بين العمرة والحج مع أن الموجب لهذا الهدي إنما هو الإحرام بالحج ولا يقاس على ذلك الصوم صوم الثلاثة أيام التي تكون في الحج لأن هذه الثلاثة الأيام يجوز صيامها قبل الإحرام بالحج بسبب أن الأغلب من الصوم هو سبعة أيام يصومها الإنسان بعد فراغه من الحج فلذلك كان تقديم ثلاثة أيام لا حرج فيه فمن هنا كان لا بد من أن يمنع أن ينحر قبل أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ، والله تعالى أعلم .
[/center]